قاعدة 796 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 178
مسؤولية الحارس ناشئة عن خطا مفترض لا يقبل إثبات العكس ولا ينفيها وجود مسؤولين آخرين متضامنين معه من البنائين.
الحكم الجزائي لا حجية له في تعيين مقدار التعويض.
نقض مدني سوري 71 أساس 73 تاريخ 28/2/968 المحامون ص 67 لعام 1968
قاعدة 796 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1315