Call us now:
قاعدة 796 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
إن البادئ بالاعتداء غير مشمول بالحماية الشديدة للموظف التي نص عليها القانون وذلك أثناء قيامه بوظيفته أوفي معرض قيامها.
نقض سوري – عسكرية1420 قرار1435 تاريخ 13/11/1982
قاعدة 796 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 562