قاعدة 797 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 178
أنبوب المياه يعتبر عقارا ومالكه يعتبر حارسا له ومسؤولا عن الأضرار التي يحدثها مسؤولية مفترضة.
نقض مدني سوري 616 أساس 650 تاريخ 26/7/969 المحامون ص 408/969
قاعدة 797 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1316