قاعدة 798 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 178
انهدام الجدار يقيم قرينة قانونية لمصلحة المتضرر ما لم يثبت حارس الجدار أن الحادث لا يرجع إلى إهماله.
نقض مدني سوري 14 أساس 107 تاريخ 21/2/967 المحامون ص 92 لعام 967
قاعدة 798 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1317