Call us now:
قاعدة 798 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
ـ جريمة المراباة هي كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية. والمرابي هو الذي يستغل ضيق ذات يد المقترض.
ـ القرض المالي المعقود لغاية تجارية لا يؤلف قرضا ربويا ولو تجاوزت الفائدة المشترطة فيه الحد القانوني.
ـ تعد غاية القرض تجارية إذا كان المقترض تاجرا يستهدف منه تمويل عمله التجاري.
جنحة أساس 1775 قرار 1765 تاريخ 28/10/1979
قاعدة 798 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 799