تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 799 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 178

قاعدة 799 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 178

إن المالك يصبح حارسا للجدار بعد استلامه من متعهد البناء. ويكون مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالغير عند انهياره. على أن يحق له مخاصمة المتعهد تبعا للعلاقة القائمة فيما بينهما.

نقض مدني سوري 1249 أساس 682 تاريخ 8/10/978 مجلة المحامون ص 611/978
قاعدة 799 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1318