Call us now:
قاعدة 799 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
الذم على ما عرفه القانون هو نسبة أمر إلى شخص ينال من شرفه أو كرامته،ويشترط فيه أن يكون الآمر المنسوب واقعة معينة ومحددة. والقدح يتناول ألفاظ الازدراء والسباب و التعابير التي تنم عن التحقير دون أن ينسب فيها ما يجرح الكرامة والاعتبار سواء أكان محدداً أم غير محدد. في كلتا حالتي الذم والقدح يشترط أن يقع ذلك بصورة علنية.
نقض سوري – جنحة 538 قرار434 تاريخ 24/3/1979
قاعدة 799 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 563