Call us now:
قاعدة 799 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
جرائم المراباة من جرائم الحق العام التي تلاحقها النيابة العامة بدون شكوى.
جنحة أساس 988 قرار 1931 تاريخ 22/6/1964
قاعدة 799 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 800