قاعدة 8 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 106

قاعدة 8 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 106

صدور ورقة مكتوبة من الوكيل في حدود وكالته حجة على الموكل، و بوجه خاص التاريخ العرفي المدون عليها فيما إذا كان هذا التاريخ سابقاً انتهاء الوكالة إلى أن يثبت أن التاريخ العرفي للورقة لا يتفق مع الحقيقة.

قاعدة 8 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 30