قاعدة 8 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 8 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

جمارك ـ بيان كاذب ـ بضائع معفاة من الرسم.
لئن كانت البيانات الكاذبة عن القيمة بشأن بضائع معفاة من الرسوم الجمركية أو التي لا تؤدي إلى ضياع رسم ما تعاقب بالفقرة 3 من المادة 256 من قانون الجمارك سواء في الاستيراد أو التصدير، إلا أنه عندما تكون غاية البيان الكاذب تجاوز تحظير الإخراج فتفرض العقوبة المقرر بالفقرة 27 من المادة 352 وكذلك عندما يخفض الشاحن القيمة لأجل تخفيض قيمة القطع الأجنبي الواجب إعادته للبلاد لقاء البضائع المصدرة.

هع. م قرار 1 تا 30/1/1975
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993