Call us now:
قاعدة 80 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 18
لا تصح خصومة والد الزوجة القاصر في دعوى تثبيت عقد الزواج ولو كان وصياً عليها.
لا تملك المحكمة الشرعية تثبيت عقد الزواج إلا إذا كان الطرفان فيه بالغين.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 203 قرار 194 تاريخ 16/5/1968
قاعدة 80 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 88