Call us now:
قاعدة 80 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5
ـ إن النيابة العامة تختص بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ـ لا يجوز ترك دعوى الحق العام أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ـ إن استعمال المزور من الجرائم التي لا تتوقف إقامة الدعوى العامة فيها على وجود ادعاء شخصي.
ـ للمدعي الشخصي إقامة دعواه الشخصية تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى أو إقامتها على حدة أمام القضاء المدني، وفي هذه الحالة يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.
جنحة أساس 1413 قرار 1963 تاريخ 1/10/1980
قاعدة 80 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 85