Call us now:
قاعدة 80 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
اختصاص ـ نزاع بين دائرتين مع وجود شخص عادي.
ـ إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري هي المرجع المختص للفصل في المنازعات القائمة بين المصالح العامة والمؤسسات العامة تطبيقاً للمادة 47 من قانون مجلس الدولة وقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 3 لعام 1972 وان وجود مسؤول آخر لا يبدل في وضع المؤسستين في تعيين المرجع القانوني المختص لحسم النزاع بينهما إذا كانت التجزئة بين المسؤولين ممكنة.
هع. م قرار 2 تا 25/2/1980
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993