قاعدة 800 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 178
إن حارس البناء ولو لم يكن مالكا له يعتبر مسؤولا عما يحدثه البناء من ضرر ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه (المادة 178 مدني).
نقض مدني سوري 681 أساس 1063 تاريخ 22/12/959 مجلة نقابة المحامين ص 19/960
قاعدة 800 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1319