Call us now:
قاعدة 800 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 129
إذا ولدت الزوجة ولداً لأقل من ستة أشهر منذ زواجها لا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه الزوج ولم يقل أنه من الزنا.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 377 قرار 368 تاريخ 21/10/1963
قاعدة 800 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 495