Call us now:
قاعدة 800 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
إن مجرد إسناد واقعة جرمية إلى شخص لا يصح العقاب عليه إذا لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة.
لا بد من توافر ركن العلنية في جريمة القدح والذم.
نقض سوري – جنحة عسكرية652 قرار1613 تاريخ 24/11/1980
قاعدة 800 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 565