قاعدة 801 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 178
إن حراسة البناء الموجبة للمسؤولية هي السيطرة الفعلية عليه (المادة 178 مدني) فحارس البناء الذي يكون مسؤولا عن الضرر الحادث هو من تكون له السيطرة الفعلية على البناء من حيث حفظه وتعهده بالصيانة والتصرف فيه.
نقض مدني سوري 1071 تاريخ 1/6/963 مجلة القانون ص 706/1963
قاعدة 801 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1320