قاعدة 801 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

قاعدة 801 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

إن عبارة (يلعن أبوك وأبو اللي وظفك) التي توجه إلى موظف تشكل جرم القدح وليس جرم التحقير، لأن التحقير هو نسبة عيب أو أمر غير معين ينال شرف من وجه إليه أو يحط من كرامته. أما ألفاظ السباب التي تشف عن التحقير دون نسبة أمر أو واقعة محددة أو غير محددة فتشكل جرم القدح المعاقب عليه بالمادة 378 عقوبات.

نقض سوري – جنحة عسكرية1381 قرار1376 تاريخ 31/12/1975
قاعدة 801 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 566