قاعدة 802 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 178
إن مسؤولية انهدام البناء تقع على حارسه ولو لم يكن مالكا له. ما لم يثبت أن سبب الحادث لا يرجع إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه (المادة 178 مدني) فمالك العقار يعتبر هو الحارس عليه إلى أن تنتقل ملكيته إلى حائز آخر فيصبح بدوره حارسا للبناء.
نقض مدني سوري 663 تاريخ 30/12/962 مجلة القانون ص 228/1963
قاعدة 802 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1321