قاعدة 803 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 178
إن الحراسة المقصودة في المادة 178 من القانون المدني ليست مبنية على الحيازة المادية المجردة، ولا بد لاستخلاص ما إذا كانت عناصر الحراسة متوفرة أو لا من بحث علاقة مالك العقار وحائزه القانوني فيما يتعلق بالمسؤولية عن إعداده وتعهده بالصيانة باعتبار أن المشرع ربط في الالتزام بالتعويض عن الضرر بسبب انهدام البناء بين الانهدام وإهمال الصيانة وقدم البناء.
نقض مدني سوري 1787 أساس 528 تاريخ 30/11/980 مجلة المحامون ص 333/981
قاعدة 803 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1323