قاعدة 804 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 178
إن مسؤولية حارس العقار تتحقق بمجرد توفر شرطين:ـ
ـ1 تولي حراسة بناء تقتضي حراسته عناية خاصة.
ـ2 وقوع ضرر بفعل هذا البناء.
وبتحقق المسؤولية يتحقق الحكم بالتعويض عن الخطأ الذي سبب الضرر.
نقض سوري 898 أساس 3482 تاريخ 12/5/981 سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 804 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1323