قاعدة 804 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 804 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

ليس ما يمنع من إثبات جريمة المراباة بالبينة الشخصية.

جنحة أساس 363 قرار 980 تاريخ 11/4/1964
قاعدة 804 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 802