قاعدة 805 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 178
ـ1 إن المشترين في العقار هم حارس البناء ومسؤوليتهم مستمدة من أحكام المسؤولية التقصيرية (المادة 178 مدني) أما مسؤولية مالك البناء الذي باع المذكورين فهي عقدية ولحارس البناء العودة على البائع بما قد يتحمله تجاه المتضرر.
ـ2 مسؤولية الحارس تقوم على الخطأ المفترض في جانبه ولا يسال البائع مع الحارس بالتضامن.
ـ3 قضاء المحكمة بمبلغ التعويض دون تقسيم يكون قد قضى ضمنا بالتعويض على أساس تساوي المحكوم عليهم بالمسؤولية.
نقض مدني سوري 1114 أساس 2346 تاريخ 11/6/981 سجلات محكمة النقض 1981
قاعدة 805 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1325