Call us now:
قاعدة 805 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 129
الاعتراف ببنوة الولد في مجلس الحكم مثبت لنسبه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 17 قرار 162 تاريخ 9/4/1969
قاعدة 805 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 498