قاعدة 806 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 178
إذا كان سبب تهدم المجرور العام وتسرب المياه منه إلى عقار المدعي ضعف التربة التي أقيم عليها المجرور والحفريات الجارية على جانبيه فان ذلك يؤلف خطا تسال البلدية عنه باعتبار انها المسؤولة عن صيانة الكهريز.
نقض سوري 2026 أساس 1346 تاريخ 30/3/982 سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 806 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1329