قاعدة 806 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 129

قاعدة 806 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 129

لا يثبت نسب الولد لأقل من ستة أشهر منذ وقوع الزواج إلا إذا ادعاه الزوج ولم يقل أنه من الزنا.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 215 قرار 215 تاريخ 19/5/1966
قاعدة 806 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 499