قاعدة 807 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 178
يجب بحث علاقة مالك العقار وحائزه القانونية فيما يتعلق بالمسؤولية عن إعداده وتعهده بالصيانة باعتبار أن المشرع ربط في الالتزام بالتعويض عن الضرر بسبب انهدام البناء بين الانهدام وإهمال الصيانة وقدم البناء. ويجب البحث عن علاقة المالك والمستأجر على ضوء عقد الإيجار.
نقض سوري 1787 أساس 528 تاريخ 30/11/980 سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 807 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1331