قاعدة 808 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 178
ـ1 المسؤولية التقصيرية تقوم على عنصر الخطأ وعلى المحكمة لإثبات توافر الخطأ والتثبت من أن الجهة المدعى عليها تصرفت بصورة خاطئة وان تصرفها هذا خارج عن نطاق التصرف المعتاد للإنسان العادي وحقوقه في هذا التصرف، وان تبين الارتباط بين الخطأ والضرر.
ـ2 في مسؤولية حارس البناء يجب أن يكون الضرر ناشئا عن انهدام البناء وإذا حصل الانهدام كنتيجة وليس سببا فلا مؤيد لشموله بأحكام المادة 178 مدني.
نقض سوري 915 أساس 425 تاريخ 27/5/980 سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 808 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1332