Call us now:
قاعدة 808 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
التحقير بالكتابة لا تشترط فيه العلانية.
نقض سوري – جنحة 199 قرار534 تاريخ 27/3/1968
قاعدة 808 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 570
قاعدة 808 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
التحقير بالكتابة لا تشترط فيه العلانية.
نقض سوري – جنحة 199 قرار534 تاريخ 27/3/1968
قاعدة 808 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 570