Call us now:
قاعدة 81 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 415
إن عقد البيع العادي ينشئ الزاماً في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري و تسليمه إياه وبضمان العيوب الخفية و فوات الوصف. و يضمن البائع للمشتري العيوب الخفية في المبيع حتى قبل أن يتسلم المبيع و حتى قبل نقل ملكيته في السجل العقاري.
إن تسليم المبيع التزام في ذمة البائع. وإن عبء إثبات تسليم المبيع و تسليمه طبقاً لمواصفات و شروط الترخيص يقع على عاتق البائع.
إن تحديد العقد وقت دفع رصيد الثمن عند الفراغ في السجل العقاري دون أن يحدد وقتاً لتسليم المبيع. يجعل تسليم المبيع واجباً بمجرد تمام إشادة المبيع على الهيكل و يكون دفع رصيد الثمن واجباً عند الفراغ.
في حالة جسامة العيب يجوز أن يكون التعويض في جعل البائع يصلح العيب إذا كان قابلاً للإصلاح أو أن يصلحه المشتري على نفقة البائع.
إن الأصل في الأعذار أن يتم عن طريق الكاتب بالعدل مادام لا يوجد اتفاق على أن يكفي للأعذار أن يتم عن طريق البريد.
نقض رقم 1403 أساس 1274 تاريخ 21/12/1985 سجلات النقض
قاعدة 81 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 252