Call us now:
قاعدة 81 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 18
إن ما جاء في المادة 18/ أحوال شخصية هو من أجل الإذن بالزواج من قبل القاضي، ويبقى العقد الجاري خارج نطاق المحكمة بعد البلوغ الشرعي وبحضور الولي صحيحاً إذا استوفى شرائط انعقاده.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 246 قرار 269 تاريخ 13/5/1978
قاعدة 81 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 89