Call us now:
قاعدة 81 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 142
إن علاقة المتبوع بتابعه تشكل دعوى مدنية مستقلة تخرج عن اختصاص القضاء الجزائي.
نقض سوري – جنحة 386 قرار1442 تاريخ 28/7/1982
قاعدة 81 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 133