قاعدة 81 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 81 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إفلاس ـ الطعن بحكم شهر الإفلاس.
اختصام وكيل التفليسة.
ـ يتوجب اختصام وكلاء التفليسة عند توجيه الطعن ضد حكم شهر الإفلاس تحت طائلة عدم قبوله عضواً من قبل المحكمة حتى ولو لم يثر جدل بهذا الشأن.

هع. م قرار 12 تا 7/3/1977
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993