قاعدة 810 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 178
إن المادة 177 من القانون المدني وضعت لحماية غير المتعاقدين مع حارس البناء في حالة تهدم البناء أو جزء منه. أما المتعاقدون معه فيخضعون لأحكام العقد ونصوص القانون المدني الخاصة بأحكام عقد الإيجار.
نقض مصري 16/4/968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 مدني ص 762
قاعدة 810 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1335