Call us now:
قاعدة 810 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 185
طلب إيقاع الحجز يمكن تقديمه إلى المحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي.
كتاب وزارة العدل رقم 21510 تاريخ 9/12/1964 وزير العدل
قاعدة 810 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 977