قاعدة 812 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179
إن البلدية مسؤولة بحكم مهامهما عن تامين مرفق تصريف المياه المالحة لدرء الخطر عن دور المواطنين. وان احتمال هطول الأمطار بكثرة من الأمور المتوقعة في فصل الشتاء ولا يمكن اعتبارها قوة قاهرة.
نقض مدني سوري 1952 تاريخ 27/12/980 مجلة المحامون ص 343/1981
قاعدة 812 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1342