تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 812 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

قاعدة 812 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

إن البلدية مسؤولة بحكم مهامهما عن تامين مرفق تصريف المياه المالحة لدرء الخطر عن دور المواطنين. وان احتمال هطول الأمطار بكثرة من الأمور المتوقعة في فصل الشتاء ولا يمكن اعتبارها قوة قاهرة.

نقض مدني سوري 1952 تاريخ 27/12/980 مجلة المحامون ص 343/1981
قاعدة 812 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1342