Call us now:
قاعدة 812 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 185
ـ منع السفر لا يدخل في مفهوم التأمينات التي يجوز للدائن بأجل واقف أن يطلبها.
ـ يمكن استنادا لنص المادة 119 أصول جزائية اتخاذ تدبير منع السفر.
كتاب وزارة العدل رقم 12572 تاريخ 10/7/1963 وزير العدل
قاعدة 812 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 979