قاعدة 813 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179
إذا كان حارس الشيء لا يستطيع أن يدفع المسؤولية عن نفسه بنفي الخطأ لأنه مفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس إلا انه يستطيع لدفع المسؤولية أن ينفي علاقته السببية بين فعل الشيء والضرر الذي وقع بان يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خطا المصاب أو خطا الغير.
نقض مدني سوري 517 أساس 1195 تاريخ 27/5/1973 مجلة القانون ص 266/974
قاعدة 813 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1343