قاعدة 813 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 131

قاعدة 813 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 131

يتعين في دعوى النسب إدخال كل وارث تتضرر مصلحته في حال ثبوت الدعوى وفق ما عليه الاجتهاد.
على المحكمة أن تسأل الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وختامها قبل قفل باب المرافعة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 10 قرار 157 تاريخ 30/3/1983
قاعدة 813 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 503