قاعدة 814 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179
إن مسؤولية حارس الآلة مرتبطة بسيطرته الفعلية عليها سواء استندت إلى حق مشروع أم لم تستند. وتكون الحراسة للمشتري الذي يتسلم الآلة قبل انتقال ملكيتها إليه. أو للمنتفع أو للمستأجر.
نقض مدني سوري 535 أساس 164 تاريخ 3/4/979 مجلة المحامون ص 410/1979
قاعدة 814 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1344