تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 815 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

قاعدة 815 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

إن الأسلاك الكهربائية تعتبر أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة وان وجودها على ارتفاع منخفض ودون تغليف يفيد إهمال العناية الخاصة من قبل الحارس ويحقق مسؤوليته عما تحدثه من أضرار بالغير ولو لم يكن ثمة تدخل إيجابي منها طالما انها تعتبر في وضع أو في حالة تسمح عادة بإحداث هذا الضرر.

نقض مدني سوري 1656 أساس 3227 تاريخ 23/12/978 مجلة المحامون ص 148/979
قاعدة 815 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1345