Call us now:
قاعدة 815 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
إن عبارة (أنت لا تعرف تدير شؤون ديوانك )لا تشكل جرم التحقير.
نقض سوري – جنحة عسكرية597 قرار586 تاريخ 14/5/1979
قاعدة 815 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 573