Call us now:
قاعدة 815 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 185
إن قاضي الصلح ليس قاضيا للأمور المستعجلة إلا تبعا للدعوى الأصلية في الموضوع المقامة أمامه ضمن حدود اختصاصه.
قرار رقم 2595 تاريخ 25/8/1955
قاعدة 815 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 984