قاعدة 816 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179
إن البلدية مسؤولة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالبناء من جراء تسرب مياه الكهاريز العامة بحكم انها مسؤولة عن صيانة الكهاريز ورقابتها. ولا يحول دون ذلك كون البناء قد تم بدون ترخيص.
نقض مدني سوري 692 أساس 1114 تاريخ 12/4/982 مجلة المحامون ص 1246/982
قاعدة 816 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1347