قاعدة 816 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 132

قاعدة 816 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 132

مرجع النظر في تصحيح قيود الأحوال المدنية هو قاضي صلح المنطقة و التصحيح المطلوب في الادعاء لا يثبت إلا بإقامة دعوى التزوير.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 136 قرار 135 تاريخ 6/4/1965
قاعدة 816 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 506