قاعدة 816 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

قاعدة 816 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

الكلمات العامة والمبهمة لا يستدل منها على التحقير ما لم تقترن بكلمات أخرى يستدل على المقصود بها.

نقض سوري – جنحة 3951 قرار328 تاريخ 31/3/1962
قاعدة 816 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 573