Call us now:
قاعدة 816 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 185
إن القرارات التي تصدرها محاكم الاستئناف في الأمور المستعجلة تكون مبرمة ولا تقبل الطعن أسوة بالقضاء المدني.
جنحة أساس 2133 قرار 1734 تاريخ 6/6/1978
قاعدة 816 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 985