قاعدة 817 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179
إن مؤسسة المياه مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن انفجار أنابيب المياه وتسربها إلى الدور المجاورة. وان كانت رخاوة التربة التي بنيت عليها هذه الدور قد ساعدت في تصدعها.
نقض مدني سوري 491/82 تاريخ 17/1/982 مجلة المحامون ص ص649 لعام 1982
قاعدة 817 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1348