قاعدة 818 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179
إن مسؤولية البلدية عن الأشياء الجامدة الخطرة في طبيعتها تتحقق عندما لا تستطيع البلدية إقامة الدليل على أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي.
نقض مدني سوري 755 تاريخ 9/11/960 مجلة القانون ص 235/1961
قاعدة 818 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1349