قاعدة 818 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 185

قاعدة 818 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 185

إن اختصاص القضاء المستعجل يشمل بصورة مطلقة كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها ( مادة 78 أصول المحاكمات ) ومنها المسائل الإدارية، على ألا يتعدى القاضي موضوع النزاع وألا يمس السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة، وعليه يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر وقف تحصيل مبلغ معين في إخبار مديرية المالية.

قرار رقم 19 تاريخ 16/1/1954
قاعدة 818 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 987